المحقق الكركي

206

جامع المقاصد

ولا يتعدى الإذن إلى مملوك المأذون ، ولو أخذ المولى ما استدانه وتلف في يده تخير المقرض بين اتباع العبد بعد العتق ، وإلزام المولى معجلا . ويستعيد المقرض والبائع العين لو لم يأذن المولى فيهما ، فإن تلفت طولب بعد العتق . ولو أذن له المولى في الشراء لنفسه ففي تملكه إشكال .

--> ( 1 ) الوسيلة : 318 .